اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل (معدل)

ISSUED BYCONSOLIDATED UP TO
Ministerial Decision 30/2012Ministerial Decision 14/2019

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزير المسؤول: الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.[1]

٢ – القانون: قانون ضريبة الدخل.

٣ – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.

المادة (٢)[2]

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة بإخطار الأمانة العامة بالعقود التي تبرمها مع الغير، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الأمانة العامة، ويكون الإخطار خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام، وذلك وفقا للنموذج رقم (١٩) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة. ويوقع الإخطار المدير العام المختص بالجهة المعنية أو من يقوم مقامه، ويختم بختم الجهة المعنية.

المادة (٢) مكررا[3]

يجوز للأمانة العامة وقف التعامل – بصفة مؤقتة – مع أي مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان إذا ثبت لديها قيامه بمساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة بصورة غير صحيحة.

ويصدر بوقف التعامل قرار من الأمين العام أو من يفوضه، ويتعين إخطار مراقب الحسابات بالقرار الصادر.

الباب الثاني
الخاضعون للضريبة

الفصل الأول
قواعد عامة

المادة (٣)[4]

يقصد بالخاضع للضريبة – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – كل من:

١ – المنشأة.

٢ – المؤسسة.

٣ – الشركة العمانية.

٤ – المنشأة المستقرة.

المادة (٤)[5]

يخضع الشخص الأجنبي – الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها – للضريبة في الحالات التي يتحقق له فيها دخل في عمان من الأنواع الآتية:

١ – الأتاوى.

٢ – مقابل إجراء البحوث والتطوير.

٣ – مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي.

٤ – الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.

٥ – توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد.

كما يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان الشخص الأجنبي يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب، والذي تفرض عليه الضريبة جزءا من عناصر الدخل الإجمالي للمنشأة.

المادة (٤) مكررا[6]

يقصد بالدخل الذي يتحقق في عمان من الأنواع المحددة في المادة (٥٢) من القانون أي مبالغ مدفوعة أو مقيدة في حساب أي شخص أجنبي في الأحوال التي حددتها المادة (٤٠) من القانون متى ما كان مصدر تلك الأموال من عمان.

المادة (٤) مكررا (١)[7]

لا تعد من قبيل الأتعاب مقابل أداء الخدمات المنصوص عليها في البند (٤) من المادة (٥٢) من القانون، المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب في الحالات الآتية:

١ – الاشتراك في المنظمات أو المؤتمرات أو الندوات أو المعارض.

٢ – التدريب.

٣ – نقل وشحن البضاعة والتأمين عليها.

٤ – تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة بالخارج.

٥ – اجتماعات مجالس الإدارات.

٦ – مدفوعات إعادة التأمين.

٧ – أي خدمات مؤداة مرتبطة بنشاط أو عقار كائن خارج عمان.

المادة (٤) مكررا (٢)[8]

يقصد بتوزيعات أرباح الأسهم – بالتطبيق لحكم البند (٥) من المادة (٥٢) من القانون – توزيعات أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة، وتوزيعات أرباح وثائق الاستثمار التي توزعها صناديق الاستثمار.

المادة (٤) مكررا (٣)[9]

يقصد بالفوائد – بالتطبيق لحكم البند (٥) من المادة (٥٢) من القانون – أي مبالغ يتم الحصول عليها بسبب القروض مهما كان نوعها أو السلف أو أي ترتيبات أو تسهيلات مالية، سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات، وسواء منحت أم لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات والصكوك، وتشمل أي مبالغ يتم الحصول عليها عوضا عن الفوائد بالتطبيق لأحكام الفصل الثاني مكررا من الباب الثالث من القانون.

ولا يعتبر من قبيل الفوائد المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (٥٢) من القانون المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب في الحالات الآتية:

١ – الفوائد المدفوعة على المبالغ المودعة في المصارف الكائنة في عمان.

٢ – عوائد السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة أو المصارف الكائنة في عمان.

٣ – فوائد التعاملات والتسهيلات التي تتم بين المصارف بغرض توفير وإدارة السيولة أو التمويل، والتي لا يزيد الأجل المحدد لسداد الدين بها على (٥) خمس سنوات.

المادة (٤) مكررا (٤)[10]

لا يعتد بأي ترتيبات أو تعاملات تمت بين شخصين – سواء قبل أو بعد العمل بالقانون – إذا ثبت أن الهدف الرئيسي منها هو تجنب الخضوع للضريبة المفروضة على أنواع معينة من الدخل بالتطبيق لأحكام المادتين (٥٢) و(٥٣) من القانون.

المادة (٥)

يشترط في الوكيل الذي يمارس النشاط عن الشخص الأجنبي كمنشأة مستقرة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (٢) من القانون ما يلي:

 ١- أن يكون تابعا للشخص الأجنبي وغير مستقل عنه من الناحية الاقتصادية أو القانونية.

 ٢- أن يكون له على وجه الاعتياد سلطة التصرف وإبرام العقود في عمان باسم الشخص الأجنبي، وفي حدود ما يباشره من نشاط.

٣ – أن يتولى – في حالة التبعية لشركة تأمين أجنبية – تحصيل أقساط التأمين، أو القيام بالتأمين ضد المخاطر.

الفصل الثاني
الأنشطة المهنية

المادة (٦)

يعد من الأنشطة المهنية في تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ما يأتي:

١ – الطب بجميع فروعه.

٢ – طب الأسنان.

٣ – العلاج الطبيعي.

٤ – معامل التحاليل الطبية (المختبرات).

٥ – الطب البيطري.

٦ – الهندسة بجميع فروعها.

٧ -الاستشارات الهندسية واستشارات الهندسة المعمارية.

٨ – المحاسبة والمراجعة.

٩ – المحاماة والاستشارات القانونية.

١٠ -الاستشارات الإدارية والاقتصادية.

١١ – الخبرة أمام المحاكم (ما عدا الخبراء التابعين لدائرة الخبراء بوزارة العدل وخبراء الجهاز الحكومي).

١٢ – الخبرة أمام الجهات الإدارية أو غيرها.

١٣- الرسم والتصوير والنحت.

١٤- الترجمة.

المادة (٧)

تلتزم جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص لمزاولة الأنشطة المهنية، أو بالقيد في السجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لها، بإخطار الأمانة العامة بكشف يتضمن ما تم إصداره من تراخيص أو قيده في السجلات فيما يتعلق بتلك الأنشطة، وما تم تجديده أو انتهت مدته وما ألغي أو تم وقفه منها مع بيان سبب وتاريخ الإلغاء أو الوقف، وتحديد مدته إذا كان مؤقتا.

المادة (٨)

يكون إخطار الأمانة العامة بما يصدر من تراخيص دائمة للأنشطة المهنية، أو ما يتم قيده في السجلات، أو ما يتم تجديده أو تنتهي مدته وفقا لحكم المادة (٧) من هذه اللائحة خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام، عدا حالات إلغاء القيد أو الترخيص أو وقفه – كليا أو جزئيا – أو التوقف عن مزاولة النشاط المهني، أو إنهاء مزاولته بصفة نهائية، فيكون الإخطار في نهاية الشهر الذي تحققت خلاله واقعة الإلغاء أو الوقف أو التوقف أو إنهاء مزاولة النشاط.

 المادة (٩)

يكون إخطار الأمانة العامة بما يصدر من تراخيص مؤقتة فور إصدارها. ويقصد بالترخيص المؤقت – في تطبيق أحكام هذا الفصل – ما يصدر لمدة تقل عن سنة ويكون غير قابل للتجديد.

المادة (١٠)

يكون الإخطار – في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل – وفقا للنموذج رقم (١) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

ويوقع الإخطار المدير العام المختص بالجهة المعنية بإصدار التراخيص أو من يقوم مقامه، ويختم بختم الجهة الحكومية المعنية.

ويكون المدير العام المختص أو من يقوم مقامه مسؤولا عن صحة ما جاء في الإخطار من بيانات.

الفصل الثالث[11]
قواعد الإعلان وتقديم الإقرارات وغيرها من الوثائق بالطرق الآلية أو الإلكترونية

المادة (١٠) مكررا

يكون تقديم إقرارات الدخل والمستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية أو أي سجلات أو وثائق أخرى إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة، على أن يقوم العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنه بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر العامل المسؤول مسؤولا مسؤولية كاملة عما يقدمه.

المادة (١٠) مكررا (١)

تعتبر إقرارات الدخل والمستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية أو أي سجلات أو وثائق أخرى يقدمها الخاضع للضريبة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة أنها تم التوقيع عليها من قبل العامل المسؤول لديه، وأنها تسلمت من الأمانة العامة بتاريخ تسلمها.

المادة (١٠) مكررا (٢)

يكون لأي قرارات أو إخطارات تعلنها الأمانة العامة من خلال البوابة الإلكترونية للخاضع للضريبة، أو لأي شخص ذات الأثر المقرر للإعلان وفقا للمادتين (٣٠) و(٣١) من القانون، وأنه تم تسلمها من قبل الخاضع للضريبة بتاريخ إعلانها.

الباب الثالث[12]
الالتزامات الضريبية

الفصل الأول[13]
القواعد المنظمة لتقديم الإخطار

المادة (١١)[14]

يكون تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بالخاضع للضريبة، والمنصوص عليه في المادة (١١) بند (٢) من القانون إلى الأمانة العامة على النحو الآتي:

١ – وفقا للنموذج رقم (٢) ضريبة دخل من المؤسسة المرفق بهذه اللائحة.

٢ – وفقا للنموذج رقم (٣) ضريبة دخل من الشركة العمانية المرفق بهذه اللائحة.

٣ – وفقا للنموذج رقم (٤) ضريبة دخل من المنشأة المستقرة المرفق بهذه اللائحة.

٤ – وفقا للنموذج رقم (٥) ضريبة دخل من الشخص الأجنبي الذي يؤدي خدمات في عمان المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٢)[15]

يكون تقديم الإخطار المشار إليه في المادة (١١) من هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما تبدأ من تاريخ التأسيس، أو بدء النشاط، أيهما أسبق، عدا حالات البدء في أداء الخدمات في عمان لأول مرة فتكون خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ البدء في أداء تلك الخدمات، ما لم تكن المدة المحددة لأداء الخدمات تقل عن (٦٠) ستين يوما، فحينئذ يتعين تقديم الإخطار في اليوم التالي للتاريخ المحدد للبدء في أداء الخدمات في عمان.

المادة (١٣)[16]

يكون الإخطار بأي تعديل في بيانات الخاضع للضريبة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجرائه وفقا للنموذج رقم (٦) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثاني[17]
القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية

المادة (١٤)[18]

يكون استخراج البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (١١) بند (١) من القانون، بناء على طلب يقدم للأمانة العامة وفقا للنموذج رقم (١١) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٥)[19]

تتولى الأمانة العامة إصدار البطاقة الضريبية للخاضع للضريبة وإخطاره بها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، على أن تتضمن البطاقة، سواء صدرت على هيئة بطاقة ورقية أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:

١ – رقم البطاقة الضريبية (رقم التعريف الضريبي).

٢ – اسم الخاضع للضريبة.

٣ – رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص.

٤ – تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

٥ – أي بيانات أخرى تحددها الأمانة العامة.

وتعتمد البطاقة الضريبية من الأمين العام، أو من يفوضه وتختم بختم الأمانة العامة. ويصدر بتحديد الرسوم المقررة مقابل إصدار البطاقة الضريبية قرار من الوزير المسؤول.

المادة (١٦)[20]

تكون مدة سريان البطاقة الضريبية (٢) سنتين من تاريخ إصدارها، وتعتبر ملغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة.

المادة (١٧)[21]

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة.

المادة (١٧) مكررا[22]

يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الأمانة العامة عند حدوث أي تغيير في البيانات الواردة بالبطاقة الضريبية، وعلى وجه الخصوص تغير الكيان القانوني أو تعديل الاسم التجاري.

المادة (١٧) مكررا (١)[23]

يلتزم الخاضع للضريبة الصادر له بطاقة ضريبية بأن يتقدم إلى الأمانة العامة قبل المدة المحددة لانتهاء البطاقة بشهر على الأقل بطلب لتجديدها، ولا يجوز للأمانة العامة تجديد البطاقة الضريبية في حال عدم التزام الخاضع للضريبة بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون.

المادة (١٧) مكررا (٢)[24]

يجب على الخاضع للضريبة تسليم البطاقة الضريبية إلى الأمانة العامة خلال مدة (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط أو حل أو تصفية الشركة العمانية.

المادة (١٧) مكررا (٣)[25]

يجب على كل خاضع للضريبة يباشر النشاط في التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية وفقا للمادة (٢٠١) بند (١) من القانون ولم يسبق له تقديم الإخطار بالبيانات للأمانة العامة أن يتقدم بطلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للنموذج رقم (١١) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٧) مكررا (٤)[26]

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة بإخطار الأمانة العامة بكشف بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية، ويكون الإخطار بصفة دورية كل (٣) ثلاثة أشهر، وفقا للنموذج رقم (٢٠) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة. ويوقع الإخطار المدير العام المختص بالجهة المعنية أو من يقوم مقامه، ويختم بختمها.

الباب الرابع
القواعد المنظمة لخصم المصروفات عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة

الفصل الأول
القواعد العامة لخصم المصروفات

المادة (١٨)

يتعين عند خصم المصروفات من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية مراعاة ما يأتي:

١ – أن تكون المصروفات حقيقية، وتم إنفاقها فعلا.

٢ – أن تكون متعلقة بنشاط الخاضع للضريبة.

٣ – ألا يتم خصم المصروفات من الدخل الإجمالي إلا بالقدر اللازم لتحقيق هذا الدخل.

٤ – أن تكون المصروفات مقيدة في السجلات والدفاتر المحاسبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بإمساكها قانونا، وأن تكون مؤيدة بالمستندات المثبتة لها، فيما عدا المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات تصدر عن الشخص المتعامل مع الخاضع للضريبة.

٥ – مراعاة التناسب فيما بين المصروف وقيمة الخدمة وفقا لما تراه الأمانة العامة وذلك في الحالات التي يمثل فيها المصروف قيمة خدمة مؤداة للخاضع للضريبة.

٦ – ألا تكون من المصروفات التي يمنع القانون خصمها من الدخل الإجمالي.

الفصل الثاني
قواعد خصم المبالغ التي تدفع كمساهمة في صناديق التقاعد

الفرع الأول
شروط خصم المساهمة التي تدفع للصناديق المنشأة في عمان

المادة (١٩)

يشترط لخصم مبالغ المساهمة التي تدفع لصناديق التقاعد المنشأة في عمان ما يأتي:

١ – أن يكون صندوق التقاعد مستقلا عن الخاضع للضريبة، وأن تكون أمواله منفصلة عن أموال الخاضع للضريبة ومستثمرة للحساب الخاص للصندوق.

٢ – أن تكون المبالغ المدفوعة محسوبة وفقا للقواعد والنظم التي يطبقها الصندوق.

٣ – أن يتقدم الخاضع للضريبة إلى الأمانة العامة بنسخة مما يأتي:

أ – اللوائح والنظم الخاصة بالصندوق والترخيص الصادر له.

ب – الحسابات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق بعد اعتمادها من مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان.

الفرع الثاني
شروط خصم المساهمة التي تدفع للصناديق المنشأة خارج عمان

المادة (٢٠)

يشترط لخصم مبالغ المساهمة التي تدفع لصناديق التقاعد المنشأة خارج عمان ما يأتي:

١ – أن يكون صندوق التقاعد قد رخص في إنشائه وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة التي تأسس فيها.

٢ – أن يكون لصندوق التقاعد لوائح أو نظم أو قواعد خاصة يلتزم بتنفيذها الخاضع للضريبة تتضمن ما يأتي:

أ – أن يكون الصندوق مرخصا له بإدارة نظام للتأمين الاجتماعي يخضع له العاملون لدى الخاضع للضريبة.

ب – أن تتكون موارد الصندوق بصفة أساسية من حصيلة الاشتراكات التي تستقطع من أموال العاملين لدى الخاضع للضريبة، والمساهمة التي يلتزم بأدائها الخاضع للضريبة بصفته صاحب عمل.

ج – أن يكون ما يدفعه الخاضع للضريبة كمساهمة في النظام الذي يديره صندوق التقاعد مقابل التزام الصندوق بأداء المعاشات الدورية أو مكافآت نهاية الخدمة للعاملين لدى الخاضع للضريبة عند انتهاء الخدمة، أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة.

د – أن يكون الصندوق بأمواله واستثماراته مستقلا عن الخاضع للضريبة وأن تكون أمواله منفصلة عن أموال الخاضع للضريبة ومستثمرة للحساب الخاص للصندوق.

٣ – أن يتقدم الخاضع للضريبة إلى الأمانة العامة بنسخة معتمدة وموثقة بما يأتي:

أ – الترخيص الصادر لصندوق التقاعد بشرط أن يكون ساريا خلال السنة الضريبية التي استحقت خلالها المساهمة.

ب – نظام التأمين الاجتماعي للصندوق.

ج – اللوائح والنظم الخاصة بتأسيس الصندوق وإدارته.

الفصل الثالث
قواعد خصم المبالغ التي تدفع لصناديق الادخار

المادة (٢١)

يشترط لخصم المبالغ التي يلتزم الخاضع للضريبة بصفته صاحب عمل بأدائها لصندوق الادخار المنشأ وفقا للمادة (٤٤) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة ما يأتي:

١ – أن يكون صندوق الادخار مسجلا لدى وزارة القوى العاملة.

٢ – أن يكون الخاضع للضريبة – بصفته صاحب عمل – ملزما طبقا للائحة الداخلية المعتمدة للصندوق بأداء مبالغ إلى صندوق الادخار لحساب العامل، وأن يكون أداء هذه المبالغ مقابل التزام صاحب العمل قانونا بأداء مكافأة نهاية الخدمة للعامل.

الفصل الرابع
شروط وقواعد خصم الديون المعدومة

المادة (٢٢)

يكون خصم الديون المعدومة خلال أي سنة ضريبية وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون الدين قد نشأ بسبب معاملات أجراها الخاضع للضريبة متعلقة بنشاطه، ولازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.

٢ – أن يكون قد سبق إدراج مبلغ الدين في السجلات والدفاتر المحاسبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بإمساكها قانونا.

٣ – أن يكون الخاضع للضريبة قد اتخذ الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل الدين، وفقا للمادة (٢٣) أو (٢٤) من هذه اللائحة دون أن يتمكن من تحصيله بالكامل أو جزء منه لتعذر التنفيذ قانونا.[27]

المادة (٢٣)

تشمل الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل الدين ما يأتي:

١ – صدور حكم نهائي بإلزام الشخص المدين بأداء الدين الخاضع للضريبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا للتنفيذ بموجب سند الدين، وفقا للطرق التي رسمها القانون.[28]

٢ – استصدار الخاضع للضريبة أمر أداء بالدين من القاضي المختص.

٣ – إثبات الدين في إجراءات حصر وتصفية تركة المدين في حالة وفاته أمام المحكمة المختصة.

٤ – ادعاء الخاضع للضريبة بالدين أمام المصفي في حالة حل وتصفية الشركة المدينة.

٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الدين وقبوله نهائيا في حالة الحكم بإشهار إفلاس المدين أمام مدير التفليسة.

٦ – الاشتراك في الصلح القضائي، أو الصلح مع تخلي المدين عن أمواله في حالة صدور حكم بإشهار إفلاسه والتصديق على الصلح.

٧ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الدين في حالة الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أمام قاضي الصلح.

٨ – أي إجراء آخر يرتب عليه القانون أثرا مماثلا للأثار التي ترتبها الإجراءات المشار إليها في البنود السابقة.

المادة (٢٤)

يعتبر أي عمل قانوني يقوم به الخاضع للضريبة للمطالبة بالدين في مواجهة المدين من قبيل الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل الدين وذلك في الأحوال وبالشروط الآتية:

١ – أن يكون الدين ثابتا، غير متنازع عليه استحقاقا أو مقدارا.

٢ – أن يكون الامتناع عن الوفاء بالدين لأسباب ترجع إلى عدم مقدرة المدين على السداد.

٣ – ألا تزيد قيمة الدين على (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني.

٤ – المطالبة بالدين بصورة صريحة وجازمة.

٥ – أن يثبت جدية الإجراء من واقع ما يقدمه الخاضع للضريبة من مستندات أو محررات رسمية وفقا للضوابط التي يحددها الأمين العام.

المادة (٢٥)

يعتبر من قبيل الديون المعدومة التي تخصم عن أي سنة ضريبية، أي دين اعتبر كدين معدوم خلال تلك السنة وفقا لإجراء أي خصم أو تخفيض أو تسوية لقيمة الدين تمت مع المدين، على أن يثبت الإجراء من واقع ما يقدمه الخاضع للضريبة من مستندات أو محررات رسمية وفقا للضوابط التي يحددها الأمين العام.

المادة (٢٦)

لا يعتبر الدين معدوما في الحالتين الآتيتين:

١ – إذا نشأ بسبب معاملات أجراها الخاضع للضريبة لتحقيق دخل معفي من الضريبة سواء بالتطبيق لأحكام القانون، أو غيره من القوانين.

٢ – إذا نشأ بسبب معاملات أجراها الخاضع للضريبة مع شخص يرتبط به بعلاقة وفقا لحكم المادة (١٢٥) من القانون، ما لم يكن الخاضع للضريبة قد اتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذه اللائحة.

المادة (٢٧)

دون الإخلال بحكم البند ٢ من المادة (٣٧) من القانون، يعتبر من قبيل الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة ما يتم تحصيله خلال أي سنة ضريبية من ديون معدومة.

الفصل الخامس
قواعد خصم أتعاب الكفيل

المادة (٢٨)

يقصد بالكفيل – لغرض تطبيق حكم البند ٩ من المادة (٥٥) من القانون – الشخص الذي تتعاقد معه الشركة الأجنبية لكي تزاول أعمالها التجارية في عمان.

المادة (٢٩)

يشترط لخصم أتعاب الكفيل من الدخل الإجمالي لأي منشأة مستقرة تباشر أعمالها التجارية في عمان ما يأتي:

١ – أن تكون علاقة الكفالة بين الطرفين ثابتة بعقد موثق يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما.

٢ – أن تكون المنشأة المستقرة قد تحملت فعلا الأتعاب خلال السنة الضريبية التي دفعت فيها، أو استحقت خلالها.

٣- أن تقتصر الأتعاب على ما يتقاضاه الكفيل بهذا الوصف – أيا كانت تسميتها ولا تشمل أي مبالغ أو عمولة تدفع أو تستحق له في حالة قيامه بتوريد سلع أو بضائع للمنشأة المستقرة أو تأدية خدمات إليها.

ويتم خصم الأتعاب التي تقاضاها الكفيل فعلا بما لا يجاوز (٥٪) من الدخل الخاضع للضريبة، محسوبا قبل خصم أتعاب الكفيل، وبعد خصم الخسائر المرحلة من سنوات سابقة.

المادة (٣٠)

لا تسري أحكام هذا الفصل على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط.

الفصل السادس
قواعد خصم عمولة الوكيل المفوض

المادة (٣١)

يقصد بالوكيل المفوض – في تطبيق أحكام هذا الفصل – كل من يصدر له ترخيص لممارسة أعمال الوكالة في التأمين، ويكون مفوضا من قبل شركة التأمين الأجنبية لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها بموجب العقد المبرم بينهما وفقا لقانون شركات التأمين المشار إليه، وعلى أن يمارس أعمال الوكالة بصفة اعتيادية ومستقلة، وعلى وجه الخصوص:

١ – الإدارة المباشرة للتوكيل، بما في ذلك إبرام وثائق التأمين والتوقيع عليها، وتحديد الأسعار والفئات، وتحصيل الأقساط، وتسوية المطالبات، بشرط أن يتحمل جميع المصروفات اللازمة لذلك، بما فيها أجور العاملين بالوكالة.

٢ – مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون شركات التأمين المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٣ – تمثيل الشركة الأجنبية أمام السلطات العمانية المختصة.

المادة (٣٢)

يتعين -عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة تأمين أجنبية تعمل في عمان من خلال وكيل مفوض- مراعاة ما يأتي :

١ – أن تتقيد الشركة الأجنبية والوكيل المفوض بالالتزامات المقررة بمقتضى قانون شركات التأمين المشار إليه.

٢ – لا يجوز خصم أي مبلغ يجاوز (٢٥٪) من صافي الأقساط المحصلة مقابل العمولة التي يتقاضاها الوكيل.

الفصل السابع
قواعد خصم التبرعات

المادة (٣٣)[29]

يتعين عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية، خصم التبرعات الآتية:

١ – ما يدفع نقدا أو يتم عينا إلى الوزارات أو الوحدات الحكومية أو البلديات أو الهيئات العامة أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة من تبرعات بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني، أو الأعياد أو المناسبات الدينية، أو للمساهمة في تنفيذ الأعمال، أو المشروعات الخيرية، أو مشروعات المرافق العامة، أو إقامة أو تعمير المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أو لغير ذلك من الأغراض.

٢ – التبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى الهيئات الأهلية للأعمال الخيرية، أو للجمعيات المشهرة طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠.

٣ – التبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشهرة طبقا لأحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز خصم تبرعات يجاوز مجموعها (٥٪) خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة خلال تلك السنة الضريبية.

المادة (٣٣) مكررا[30]

يشترط لخصم الأصول التي يتم التبرع بها عينا – المنقول أو العقار – أن تكون مقيدة في الحسابات والقوائم المالية للخاضع للضريبة، وأن تتوافر بشأنها المستندات المثبتة لتكلفتها الأصلية، وفي حال عدم وجود المستندات المثبتة للتكلفة أو الأصول المورثة أو التي تنتقل ملكيتها بدون عوض، تتولى الأمانة العامة تقدير قيمة الأصول المتبرع بها.

المادة (٣٣) مكررا (١)[31]

تتولى الأمانة العامة تقدير قيمة الأصول المتبرع بها عينا – المنقول أو العقار – وفقا للقواعد الآتية:

١ – يكون تحديد قيمة الأصول الثابتة المتبرع بها – القابلة للاستهلاك وفقا للقانون – بالقيمة الدفترية للأصل من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للخاضع للضريبة في السنة الضريبية التي تم فيها التبرع.

٢ – يكون تحديد قيمة الأصول الثابتة المتبرع بها – غير القابلة للاستهلاك وفقا للقانون – بالتكلفة الأصلية للأصل والتي تم إنفاقها لاقتنائه من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للخاضع للضريبة.

٣ – يكون تحديد قيمة البضاعة المتبرع بها وفقا للتكلفة المثبتة بالحسابات.

المادة (٣٣) مكررا (٢)[32]

لا يجوز السماح بخصم التبرعات التي تتم عينا للأصول المتبرع بها المهلكة دفتريا بما يجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من تكلفة اقتناء الأصل.

المادة (٣٣) مكررا (٣)[33]

يشترط لخصم التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للقيام بالأعمال الخيرية، ما يأتي:

١ – أن يكون الصندوق مستقلا عن الخاضع للضريبة.

٢ – أن يتم إنشاء الصندوق لمباشرة الأعمال الخيرية.

٣ – أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

٤ – أن يكون الأصل المتبرع به – المنقول أو العقار – للصندوق مقيدا ضمن أصول الخاضع للضريبة ومستخدما في ممارسة نشاطه.

٥ – أن يتقدم الخاضع للضريبة بالمستندات المثبتة للتكلفة الأصلية التي تكبدها لاقتناء الأصل – المنقول أو العقار – المتبرع به.

الفصل الثامن
قواعد خصم أجرة العقارات والمحال

المادة (٣٤)

يراعى عند خصم أجرة العقارات والمحال التي يشغلها الخاضع للضريبة لمباشرة النشاط أن تكون عقود الإيجار مسجلة طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

المادة (٣٥)

يلتزم الخاضع للضريبة بأن يرفق بالإقرار النهائي بيانا يحدد الأماكن التي يستأجرها لغرض مباشرة النشاط وطبيعتها والأجرة المحددة لكل منها واسم وعنوان المؤجر لها وتاريخ تسجيل العقود الخاصة بها، وعلى أن يوقع هذا البيان من العامل المسؤول.

المادة (٣٦)

لا تسري أحكام هذا الفصل على العقارات التي تشغلها المؤسسة وتكون مسجلة باسم مالكها.

الفصل التاسع
قواعد تحديد فوائد القروض التي يجوز خصمها من الدخل الإجمالي

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (٣٧)

تطبق أحكام المواد (٣٨ – ٤٥) من هذه اللائحة لتحديد فوائد القروض التي يجوز خصمها عند تحديد دخل الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية في الحالات التي يرتبط فيها الخاضع للضريبة مع المقرض بعلاقة وفقا للمادتين (١٣٢) و (١٣٣) من القانون.

الفرع الثاني
فوائد القروض التي يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة

المادة (٣٨)

يشترط في فوائد القروض التي يجوز خصمها طبقا للبند ١ من المادة (٦١) من القانون ما يأتي:

١ – أن تكون الفوائد مستحقة على قروض تخصص للمؤسسة من مالكها، أو من أي شخص آخر يسيطر عليه المالك وفقا للمادتين (١٣٢) و (١٣٣) من القانون.

٢ – أن يكون المقرض قد حصل على القرض من المصارف المسجلة في عمان.

٣ – أن تستخدم المؤسسة القرض لغرض تمويل النشاط، وليس لتمويل رأس المال أو زيادته.

٤ – أن تتحمل المؤسسة المقترضة الفوائد نيابة عن المقرض.

الفرع الثالث
فوائد القروض التي يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عمانية
– بخلاف المصارف وشركات التأمين –

المادة (٣٩)

يقصد بحقوق الملكية في تطبيق أحكام هذا الفرع حقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، وتتكون من العناصر الآتية:

١ – رأس المال المدفوع، ويشمل علاوة الإصدار.

٢ – الاحتياطي القانوني.

٣ – الأرباح المحتجزة من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للشركة، وتشمل الاحتياطي العام.

وتحسب حقوق الملكية على أساس مجموع متوسط العناصر التي تتكون منها الحقوق خلال الفترة المحاسبية، وينتج المتوسط من قسمة مجموع قيمة كل عنصر – في بداية الفترة المحاسبية وفي نهايتها – على ٢.

المادة (٤٠)

تحسب قيمة القروض المستحقة – في تطبيق أحكام المواد (٤١ – ٤٣) من هذه اللائحة – على أساس متوسط مجموع أرصدة القروض المستحقة على الشركة وغير المسددة في بداية الفترة المحاسبية وفي نهايتها، أيا كان نوع القروض، بعد استبعاد القروض بدون فوائد.

ويكون تحديد متوسط مجموع أرصدة القروض من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للشركة.

المادة (٤١)

يجوز خصم قيمة الفوائد التي تحملتها الشركة من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة إذا كانت قيمة القروض المستحقة على الشركة خلال أي فترة محاسبية لا تجاوز مثلي حقوق الملكية خلال تلك الفترة.

المادة (٤٢)

في حالة زيادة قيمة القروض المستحقة على الشركة خلال أي فترة محاسبية على مثلي حقوق الملكية خلال تلك الفترة يكون حساب الفوائد على أساس حاصل ضرب قيمة الفوائد التي تحملتها الشركة من واقع الحسابات والقوائم المالية المعتمدة في ناتج قسمة مثلي حقوق الملكية على قيمة القروض.

المادة (٤٣)

يكون خصم الفوائد من الدخل الإجمالي في الحالتين الآتيتين على النحو الآتي:

١ – إذا كانت قيمة الفوائد التي تحسب بالتطبيق للمادة (٤٢) من هذه اللائحة لا تجاوز قيمة الفوائد التي تحسب على القروض التي لا يكون المقرض فيها مرتبطا مع الشركة بعلاقة وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و (١٣٣) من القانون، فلا يجوز خصم أي فوائد من الدخل الإجمالي وفقا للبند ٢ من المادة (٦١) من القانون.

٢ – إذا كانت قيمة الفوائد التي تحسب بالتطبيق للمادة (٤٢) من هذه اللائحة تزيد على قيمة الفوائد التي تحسب على القروض التي لا يكون المقرض فيها مرتبطا مع الشركة بعلاقة وفقا للمادتين (١٣٢) و (١٣٣) من القانون، فلا يكون قابلا للخصم من الدخل الإجمالي للشركة إلا مقدار الفرق أو الزيادة عند تطبيق البند ٢ من المادة (٦١) من القانون.

الفرع الرابع
فوائد القروض التي يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة مستقرة

المادة (٤٤)[34]

لا يجوز خصم المبالغ التي تخصصها المنشأة المستقرة لأي مصرف كفوائد على القروض التي يقدمها المركز الرئيسي، أو أي شخص آخر يسيطر عليه مالك المنشأة المستقرة إلا في حالة إبرام القرض وفقا لترتيبات متفق عليها بين المنشأة والمركز الرئيسي، وأن تكون هذه الترتيبات بافتراض أنها تمت بين شخصين اعتباريين يستقل كل منهما عن الآخر، وألا يستخدم القرض لغرض تمويل أو زيادة رأس مال المنشأة المحدد وفقا للمادة (٦٠) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠.

المادة (٤٥)

يجوز لأي منشأة مستقرة – بخلاف المصارف – خصم المبالغ التي تخصصها كفوائد واستحقت على مركزها الرئيسي عن قرض أبرمه مع الغير لصالح المنشأة بشرط أن يكون القرض قد استخدم لغرض تمويل المصروفات اللازمة لاستمرار المنشأة في مباشرة النشاط، وألا يكون المقرض مرتبطا مع المركز الرئيسي للمنشأة بعلاقة وفقا للمادتين (١٣٢) و (١٣٣) من القانون.

الفصل العاشر
قواعد خصم ما يعتبر في حكم المصروفات بالتطبيق للمادة (٦٤) من القانون

الفرع الأول
مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة

المادة (٤٦)

يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة مساهمة عمانية أن يكون خصم المكافآت المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبدل حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عنه في الحدود المنصوص عليها في المادة (١٠١) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

الفرع الثاني
المرتبات التي تستحق لمالك المؤسسة أو الشركاء في المؤسسة أو الشركة العمانية نظير أعمال الإدارة

المادة (٤٧)

يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية – من شركات التضامن أو التوصية أو المحاصة أو المحدودة المسؤولية – أن يكون خصم المرتبات وما في حكمها المقررة لمالك المؤسسة أو للشركاء نظير أعمال إدارة المؤسسة أو الشركة، وفقا للشروط الأتية:

١ – أن يعتد في تحديد صفة المدير فيما يتعلق بالشركة العمانية – عدا شركة المحاصة – بما ورد في عقد تأسيس الشركة أو في أي عقد آخر يكون قد أبرم وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبشرط أن يكون مقيدا في السجل التجاري.

٢ – أن يكون مالك المؤسسة أو الشريك متفرغا للإدارة تفرغا كاملا، وألا يرتبط بعلاقة عمل في أي وحدة أو جهة أخرى.

المادة (٤٨)

يعتبر في حكم المرتبات في تطبيق أحكام هذا الفرع الأجور والعلاوات والمكافآت والبدلات والعمولات والمزايا الإضافية والأنصبة في الأرباح وغيرها من المبالغ التي تستحق لمالك المؤسسة أو للشركاء مقابل إدارة المؤسسة أو الشركة، وسواء كانت تدفع بصفة دورية أو غير دورية، كما تشمل قيمة أي مزايا عينية توفرها المؤسسة أو الشركة للمالك أو للشركاء كالمسكن والمياه والكهرباء والهاتف ووسائل الانتقال والعلاج وغيرها.

المادة (٤٩)[35]

يكون خصم المرتبات وما في حكمها وفقا للضوابط الآتية:

١ – فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات التي لا تباشر نشاطا مهنيا: يتم خصم المرتبات وما في حكمها والتي تستحق لمالك المؤسسة أو للشريك في الفترة المحاسبية وفقا لما هو ثابت بالعقد، أو مبلغ مقداره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني شهريا أيهما أقل، وذلك عن مدة وجوده خلال هذه الفترة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز خصم أي مرتبات أو ما في حكمها سواء لمالك المؤسسة أو لكل شريك على حدة أو لجميع الشركاء المتفرغين للإدارة تفرغا كاملا عن أي سنة ضريبية بما يجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة الضريبية قبل خصم المرتبات وما في حكمها، والخسائر المرحلة من السنوات الضريبية السابقة.

٢ – فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطا مهنيا: يتم خصم المرتبات وما في حكمها والتي تستحق لمالك المؤسسة أو للشريك في الفترة المحاسبية وفقا لما هو ثابت بالعقد، أو مبلغ مقداره (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عماني شهريا أيهما أقل، وذلك عن مدة وجوده خلال هذه الفترة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز خصم أي مرتبات أو ما في حكمها سواء لمالك المؤسسة أو لكل شريك على حدة أو لجميع الشركاء المتفرغين للإدارة تفرغا كاملا عن أي سنة ضريبية بما يجاوز (٣٥٪) خمسة وثلاثين بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة الضريبية قبل خصم المرتبات وما في حكمها، والخسائر المرحلة من السنوات الضريبية السابقة.

المادة (٥٠)

في حالة قيام مالك المؤسسة أو الشريك بإدارة أكثر من مؤسسة أو شركة، أو بإدارة شركة مع مؤسسة يملكها، يكون خصم المرتبات وما في حكمها عن أي سنة ضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للشركة أو المؤسسة التي يختارها المالك أو الشريك، وبشرط أن يخطر الأمانة العامة باسم الشركة أو المؤسسة التي يختارها عند تقديم إقرار الدخل النهائي لتلك السنة الضريبية، وفي حالة التخلف عن الإخطار في الموعد المحدد لتقديم الإقرار يجوز للأمانة العامة اختيار الشركة أو المؤسسة التي يتم خصم المرتبات وما في حكمها من إجمالي دخلها.

الفرع الثالث
المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة للعقارات المسجلة باسم مالكها

المادة (٥١)

يكون خصم المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة لأي عقار مسجل باسم مالكها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمؤسسة وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون العقار مسجلا وفقا لنظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨.

٢ – أن تكون المؤسسة قد استخدمت العقار في الفترة المحاسبية لأغراض مباشرة نشاطها.

٣ – ألا يزيد المبلغ الذي يتم خصمه من إجمالي دخل المؤسسة على (٤٪) سنويا من تكلفة العقار، ويعتد في حساب التكلفة بحكم المادة (٥٨) من القانون.

٤ – ألا تزيد مدة استخدام المؤسسة للعقار على (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ شرائه أو تشييده.

٥ – في حالة اقتصار المؤسسة على استخدام جزء من العقار لأغراض مباشرة النشاط، يتم خصم ما يقابل استخدامها لهذا الجزء فقط.

الفصل الحادي عشر
قواعد خصم مصروفات المركز الرئيسي

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (٥٢)

تسري أحكام هذا الفصل على أي منشأة مستقرة فيما عدا تلك التي تمارس نشاط التنقيب عن النفط.

المادة (٥٣)

يقصد بالدخل الإجمالي في تطبيق أحكام هذا الفصل، بالنسبة للمنشآت المستقرة لشركات التأمين الأجنبية المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال بالتطبيق لقانون شركات التأمين المشار إليه، إجمالي قيمة الأقساط المحصلة بعد استبعاد الأقساط المدفوعة لإعادة التأمين.

المادة (٥٤)

لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي منشأة مستقرة خصم مصروفات المركز الرئيسي إذا كان ما يباشره خلال السنة الضريبية من نشاط يتعلق بالمنشأة المستقرة يقتصر على الإشراف والرقابة.

وفي حالة تعدد المراكز الرئيسية للمنشأة المستقرة يسري حكم هذه المادة على كل مركز على حدة.

المادة (٥٥)

في حالة إجراء أي تخفيض لمصروفات المركز الرئيسي وفقا لحكم المادة (١٢٦) من القانون، فلا يعتد لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل سوى بالمصروفات بعد التخفيض.

الفرع الثاني
المصروفات التي يتكبدها المركز الرئيسي لحساب المنشأة المستقرة في عمان دون غيرها

المادة (٥٦)

يشترط لخصم المصروفات التي يتكبدها المركز الرئيسي لحساب المنشأة المستقرة في عمان دون غيرها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة عن أي سنة ضريبية ما يأتي:

١- أن تكون المصروفات لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي للمنشأة المستقرة وتم إنفاقها بالكامل لتحقيق هذا الدخل.

٢- أن تكون مقيدة في الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للمنشأة المستقرة ومؤيدة بالمستندات المثبتة لها.

الفرع الثالث
المصروفات التي يتكبدها المركز الرئيسي لحساب المنشأة المستقرة في عمان وغيرها من المنشآت

المادة (٥٧)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٥٦) و(٥٩) من هذه اللائحة يراعى عند خصم المصروفات التي يتكبدها المركز الرئيسي خلال أي سنة ضريبية لحساب المنشأة المستقرة في عمان وغيرها من المنشآت، في الحالات التي يتعذر تحديد ما يخص تلك المنشأة من المصروفات المشار إليها أو نصيبها منها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة عن أي سنة ضريبية، ألا تزيد نسبة الخصم على (٣٪) من الدخل الإجمالي للمنشأة خلال تلك السنة الضريبية.

وتزاد النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الآتي:

١ – (٥٪) من الدخل الإجمالي للمنشأة المستقرة في حالة المصارف وشركات التأمين.

٢ – (١٠٪) من الدخل الإجمالي للمنشأة المستقرة في حالة الشركات الصناعية الكبرى التي تستخدم الوسائل الحديثة، أو تتبع أساليب البحث العلمي، أو تقدم المساعدات الفنية، أو تستخدم براءات الاختراع التي تتطلب تبادل المعلومات والمعونات الفنية مع الشركة الصناعية أو مع الشخص المرتبط بهذه الشركة.

المادة (٥٨)

لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة عن أي سنة ضريبية خصم مصروفات المركز الرئيسي وفقا للمادة (٥٧) من هذه اللائحة، إذا كان قد سبق خصم المصروفات التي تكبدها خلال تلك السنة بالتطبيق للمادة (٥٦) من هذه اللائحة.

المادة (٥٩)

لا يجوز – بأي حال – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة عن أي سنة ضريبية وفقا للمادة (٥٧) من هذه اللائحة، خصم مبلغ مقابل مصروفات المركز الرئيسي بما يجاوز المبلغ المقيد في الحسابات والقوائم المالية المعتمدة للمنشأة المستقرة عن تلك السنة.

المادة (٦٠)

في حالة تكبد المركز الرئيسي قيمة أي سلع تم توريدها للمنشاة المستقرة أو خدمات أديت لحسابها وتم خصم المصروفات المتعلقة بهذه السلع أو تلك الخدمات وفقا للمادة (٥٦) من هذه اللائحة، فلا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة -خصم أي مصروفات تكبدتها فيما يتعلق بهذه السلع والخدمات.

الباب الخامس
قواعد تحديد المصروفات الخاصة بالأصول الرأسمالية التي يتم تأجيرها بطريق التأجير التمويلي

الفصل الأول
قواعد عامة

المادة (٦١)

يقصد بالتأجير التمويلي لأغراض تطبيق أحكام هذا الباب أي ترتيبات تعاقدية تتم نتيجة قيام شخص (بصفته مؤجرا) باكتساب حق ملكية الأصول الرأسمالية لغرض تأجيرها إلى شخص آخر (مستأجر) بالأجرة وللمدة المتفق عليها، وعلى أن يتم معاملة هذه الترتيبات التعاقدية كتأجير تمويلي في الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية. ويعتد في تحديد الأصول الرأسمالية – في تطبيق أحكام هذا الباب – بما ورد في المادة (٧٧) من القانون.

الفصل الثاني
المصروفات الخاصة بمؤجر الأصول الرأسمالية

المادة (٦٢)

لا يجوز للمؤجر – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة – خصم ما يقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تحملها لاكتساب ملكية الأصول المؤجرة بطريق التأجير التمويلي.

المادة (٦٣)

يراعى عند تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

١ – أن تعتبر علاقة المؤجر بالمستأجر بمثابة مقرض بمقترض.

٢ – أن يعتبر الرصيد غير المسدد من القرض – في أي وقت – معادلا لصافي قيمة الاستثمار في الأصول الرأسمالية في هذا التاريخ، وبشرط أن يتم قيد الرصيد في حسابات المؤجر وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

٣ – أن تعتبر الفوائد على القرض خلال أي سنة ضريبية بمثابة عائد أو دخل للتأجير، وبشرط تخصيص الفوائد في حسابات المؤجر وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

٤ – أن يراعى – في حالة الربح أو الخسارة المحققة من البيع في بدء سريان عقد التأجير التمويلي – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمؤجر عن السنة الضريبية التي يقيد فيها الربح أو الخسارة، الاعتداد بالمعايير المحاسبية الدولية.

الفصل الثالث
المصروفات الخاصة بمستأجر الأصول الرأسمالية

المادة (٦٤)

يكون تحديد المصروفات الرأسمالية التي يعتبر المستأجر قد تكبدها – لأغراض تطبيق الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون – على النحو الآتي:

١ – المبلغ الذي تم قيده في حسابات المستأجر كأصل عند بدء سريان عقد التأجير التمويلي، بشرط أن يتم القيد وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

٢- المصروفات المفترض تكبدها في التاريخ الذي يتحقق فيه للمستأجر عائد من التأجير التمويلي.

المادة (٦٥)

يراعى عند تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

١ – أن تعتبر علاقة المستأجر بالمؤجر بمثابة مقترض بمقرض.

٢ – أن يعتبر الرصيد غير المسدد من القرض – في أي وقت – معادلا للالتزام المقيد في حسابات المستأجر في هذا التاريخ وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

٣ – أن تعتبر الفوائد على القرض خلال أي سنة ضريبية بمثابة تكلفة التأجير المستحقة بمقتضى عقد التأجير التمويلي، وبشرط تخصيص الفوائد في حسابات المستأجر وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

المادة (٦٦)

يعتبر توقف المستأجر عن تحقيق العائد من التأجير التمويلي بدون اكتساب حق ملكية الأصول الرأسمالية بمثابة تصرف في تطبيق حكم البند ٤ من المادة (٧٧) من القانون.

ويعتد – عند تحديد القيمة المتصرف بها للأصل – بإجمالي المبالغ الآتية:

١ – المصروفات التي يكون قد تم تكبدها على الأصل في بدء التأجير بالقدر الذي لا يكون المستأجر قد تحملها فعلا.

٢ – التعويض والتأمين المستحق للمستأجر في حالة فقد أو هلاك حقوقه المقررة بمقتضى عقد التأجير التمويلي.

الباب السادس
الإعفاء من الضريبة

الفصل الأول
شروط وضوابط وإجراءات الإعفاء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي تباشر نشاطها في مجال النقل البحري

المادة (٦٧)

يشترط لإعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها في مجال النقل البحري ما يأتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة لشخص طبيعي عماني بمفرده.

٢ – أن يتم تأسيس الشركة العمانية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر.

٣ – أن تكون المؤسسة أو الشركة العمانية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، وأن تتخذ من عمان مركزا رئيسيا لإدارتها أو عملها.

٤ – أن تباشر المؤسسة أو الشركة العمانية النشاط في مجال النقل البحري، سواء نقل البضائع أو الأشخاص أو البريد أو الأمتعة أو غير ذلك بما فيها تأجير أو استئجار السفن بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن وأي نشاط آخر يرتبط به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة وفقا لما يقرره الأمين العام.

٥ – أن يتم مباشرة النشاط بناء على ترخيص صادر من الوزارة المختصة.

٦ – أن تكون السفن المستخدمة في مباشرة نشاط النقل البحري مسجلة طبقا لأحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ أو غيره من القوانين.

المادة (٦٨)

يقتصر الإعفاء على الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها في النقل البحري دون غيره من الأنشطة التي تباشرها.

المادة (٦٩)

تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية بأن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب مرفقا به المستندات الرسمية المثبتة لتوافر شروط الإعفاء، وبصفة خاصة ما يأتي:

١ – المستندات المتعلقة بتأسيس الشركة العمانية وتحديد نشاطها الرئيسي، وكذلك نظامها الأساسي، أو عقد التأسيس.

٢ – المستندات المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتحديد نشاطها.

٣ – الترخيص الصادر للمؤسسة أو للشركة العمانية لمباشرة النشاط من الوزارة المعنية.

٤ – تاريخ بداية مزاولة النشاط.

ويقدم طلب الإعفاء وفقا للنموذج رقم (٧) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٧٠)

تتولى الأمانة العامة فحص الطلب لتحديد مدى توافر شروط الإعفاء، والدخل الذي يتم إعفاؤه.

ويكون الإعفاء اعتبارا من التاريخ الذي يثبت فيه تحقق جميع الشروط المتطلبة قانونا للإعفاء، أو من التاريخ الذي بدأت فيه المؤسسة أو الشركة مزاولة النشاط أيهما أقرب. وتعرض النتيجة التي تنتهي إليها الأمانة العامة على الوزير لإقرارها.

المادة (٧١)

تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية بإخطار الأمانة العامة بما يأتي:

١ – نسخة من الحسابات والقوائم المالية السنوية، وتقرير مراقب الحسابات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعد عنها الحسابات والقوائم.

٢ – أي قرار يصدر من الجهات المختصة بوقف العمل بالترخيص الصادر للمؤسسة أو الشركة – بصفة مؤقتة -، أو إلغائه، أو بوقف مباشرة النشاط.

الفصل الثاني
شروط وضوابط وإجراءات الإعفاء المقرر للشخص الأجنبي الذي يمارس نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي

المادة (٧٢)

يشترط لإعفاء الشخص الأجنبي الذي يمارس نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي ما يأتي:

١ – أن يباشر نشاطه وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة التي تأسس فيها، ويتخذ منها مركزا رئيسيا لإدارته.

٢ – أن يباشر الشخص نشاطه في عمان عن طريق منشأة مستقرة.

٣ – أن تكون المنشأة المستقرة مسجلة في عمان طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، ومرخصا لها بمباشرة النشاط من السلطات المختصة.

٤ – أن تكون السفن أو الطائرات المستخدمة في مباشرة النشاط مسجلة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة التي تأسس فيها الشخص، وأن يصدر لها التراخيص والتصاريح والشهادات والمستندات والوثائق اللازمة وفقا للقوانين والنظم المشار إليها، والقوانين والنظم العمانية.

٥ – أن تجيز القوانين المطبقة في الدولة التي تأسس فيها الشخص الاعتباري أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية عليه أو في الدولة التي يحمل الشخص الطبيعي جنسيتها، إعفاء شركات النقل البحري الأجنبية أو شركات الطيران الأجنبية من ضريبة الدخل المفروضة في تلك الدولة إذا باشرت نشاطها فيها عن طريق منشأة مستقرة.[36]

المادة (٧٣)

يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (٧٢) من هذه اللائحة، على الدخل الذي تحققه المنشأة المستقرة في عمان من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي بين أماكن لا تقع داخل عمان فقط، سواء للركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد أو غير ذلك بما فيها تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن، ويشمل الدخل المحقق من بيع تذاكر السفر أو الوثائق الأخرى المماثلة، واي دخل آخر يرتبط به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة وفقا لما يقرره الأمين العام.

المادة (٧٤)

يلتزم الشخص الأجنبي بأن يتقدم إلى الأمانة العامة بطلب مرفقا به المستندات الرسمية المثبتة لتوافر شروط الإعفاء، وبصفة خاصة ما يأتي:

١- مباشرة الشخص لنشاط النقل البحري أو النقل الجوي الدولي وفقا للقوانين والنظم المطبقة في الدولة التي تأسس فيها.

٢ – تسجيل المنشأة المستقرة في عمان، والتراخيص الصادرة لها بمباشرة النشاط.

٣ – إعفاء شركات النقل البحري العمانية أو شركات الطيران العمانية من ضريبة الدخل المفروضة في الدولة التي تأسس فيها الشخص أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية عليه أو في الدولة التي يتمتع الشخص الطبيعي بجنسيتها، إذا باشرت نشاطها فيها عن طريق منشأة مستقرة.

٤ – تاريخ بداية مزاولة النشاط في عمان.

ويقدم طلب الإعفاء وفقا للنموذج رقم (٨) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

ويراعى – في جميع الأحوال – أن يتم التصديق على التوقيعات الثابتة في المستندات التي تصدرها الدولة الأجنبية من وزارة الخارجية لتلك الدولة ومن السفارة العمانية فيها، مرفقا بها ترجمة معتمدة باللغة العربية.

المادة (٧٥)

تتولى الأمانة العامة فحص الطلب لتحديد مدى توافر شروط الإعفاء، والدخل الذي يتم إعفاؤه.

ويكون الإعفاء اعتبارا من التاريخ الذي يثبت فيه تحقق جميع الشروط المتطلبة قانونا للإعفاء، أو من التاريخ الذي بدأ فيه الشخص مزاولة النشاط أيهما أقرب. وتعرض النتيجة التي تنتهي إليها الأمانة العامة على الوزير لإقرارها.

المادة (٧٦)

يلتزم الشخص الأجنبي بموافاة الأمانة العامة بما يأتي:

١ – المستندات الرسمية المثبتة لتوافر الشرط المنصوص عليه في البند ٣ من المادة (٧٤) من هذه اللائحة، وذلك خلال الشهر الأخير من كل سنة ميلادية.

٢ – نسخة من الحسابات والقوائم المالية السنوية، وتقرير مراقب الحسابات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعد عنها الحسابات والقوائم.

٣ – أي قرار يصدر من الجهة المختصة بالدولة التي تأسس فيها الشخص بوقف مباشرته النشاط، أو إلغاء الترخيص الصادر له بمباشرته، أو سحبه، أو وقفه.

الفصل الثالث
شروط وضوابط وإجراءات الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار

المادة (٧٧)

يشترط لإعفاء صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان ما يأتي:

١ – أن يتم إنشاء الصندوق وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم٨٠ / ٩٨، سواء تم إنشاؤه بصفة مستقلة كشركة مساهمة، أو ملحق بمصرف تجاري، أو شركة استثمار.

٢ – أن يكون مرخصا له قانونا من الهيئة العامة لسوق المال لمباشرة النشاط، ومقيدا لديها.

المادة (٧٨)

يشترط لإعفاء صناديق الاستثمار التي تنشأ في الخارج ما يأتي:

١ – أن يكون إنشاء الصندوق قد تم وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة التي تأسس فيها، وصدرت له التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

٢ – أن يكون الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تكوين أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو القيم المنقولة لحساب المستثمرين.

٣ – أن يكون مرخصا له من الجهة المختصة في الدولة التي تأسس فيها في التعامل في الأوراق المالية الأجنبية.

٤ – أن يكون مرخصا له من الهيئة العامة لسوق المال في التعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

٥ – أن يباشر النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة.

المادة (٧٩)

يلتزم صندوق الاستثمار بأن يتقدم إلى الأمانة العامة بطلب مرفقا به نسخة من النظام الأساسي والمستندات الرسمية المثبتة لتوافر الشروط المتطلبة قانونا للإعفاء، وتاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج رقم (٩) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

ويراعى الالتزام بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٧٤) من هذه اللائحة بالنسبة للصناديق التي تنشأ في الخارج.

وتتولى الأمانة العامة فحص الطلب وتقرير الإعفاء على النحو المبين بالمادة (٧٥) من هذه اللائحة.

المادة (٨٠)

يلتزم صندوق الاستثمار بإخطار الأمانة العامة بما يأتي:

١- نسخة من الحسابات والقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعد عنها الحسابات والقوائم.

٢- أي قرار يصدر من الجهات المختصة بوقف العمل بالترخيص بصفة مؤقتة، أو إلغائه أو إلغاء قيد الصندوق.

الفصل الرابع[37]
الإعفاء المؤقت المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي تباشر نشاطها في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية)

الفرع الأول
شروط وضوابط وإجراءات الإعفاء

المادة (٨١)[38]

يشترط لإعفاء الدخل الذي تحققه المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) من ضريبة الدخل ما يأتي:

١ – أن يتم تأسيس الشركة في عمان.

٢ – أن تكون المؤسسة أو الشركة العمانية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أو غيرها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وأن تتخذ من عمان مركزا رئيسيا لإدارتها أو عملها.

٣ – أن تباشر المؤسسة أو الشركة العمانية النشاط في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسته.

٤ – أن تكون المؤسسة أو الشركة العمانية مرخصا لها بمباشرة النشاط ومقيدة في السجلات وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسة النشاط، خلال المدة المحددة للإعفاء.

٥ – أن تباشر المؤسسة أو الشركة العمانية نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية)، فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات.

٦ – أن تمسك المؤسسة أو الشركة العمانية حسابات منتظمة ومعتمدة من مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على أن تتضمن حسابات مستقلة للنشاط الرئيسي، وأن تتولى إخطار الأمانة العامة بنسخة من الحسابات والقوائم المالية السنوية فور اعتمادها.

٧ – ألا تستفيد الشركة العمانية من الإعفاء المنصوص عليه في قانون استثمار رأس المال الأجنبي، أو في أي قانون آخر.

٨ – أن تتولى المؤسسة أو الشركة العمانية إخطار الأمانة العامة بنسخة من التراخيص الصادرة بمباشرة النشاط، أو شهادة القيد في السجل وفقا لآخر تجديد.

٩ – ألا يقل الحد الأدنى لاستثمار المؤسسة أو الشركة العمانية في الأصول الثابتة عن (١) مليون ريال عماني.

١٠ – أن تحقق المؤسسة أو الشركة العمانية نسبة التعمين المحددة من قبل وزارة القوى العاملة وذلك خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة من مدة الإعفاء، وعلى أن تكون تلك النسبة موزعة توزيعا متوازنا فيما بين المستويات الإدارية المختلفة للمؤسسة أو الشركة العمانية كمستوى الإدارة العليا والأعمال المهنية والأعمال المساعدة.

المادة (٨٢)[39]

يقتصر الإعفاء على الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات دون غيره من الأنشطة التي تباشرها. 

ويعتد في تحديد النشاط الرئيسي بما يتضمنه السجل التجاري أو الصناعي أو الترخيص أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو غيره، وعلى ألا تقل نسبة ما يساهم به في تحقيق الدخل الإجمالي السنوي للمؤسسة أو الشركة عن (٩٠٪) تسعين بالمائة.

المادة (٨٣)

لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عمانية أن تتمتع بأكثر من إعفاء واحد من الضريبة في حالة تعدد قوانين ونظم الإعفاءات الضريبية التي تخضع لها.

المادة (٨٤)[40]

يكون الإعفاء لمدة (٥) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء المؤسسة، أو الشركة العمانية في الإنتاج.

المادة (٨٥)[41]

يتم الإعفاء باتباع الإجراءات الآتية:

١ – يتقدم الممثل القانوني للمؤسسة أو الشركة العمانية إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب الإعفاء محددا به البيانات المتعلقة بالمؤسسة أو الشركة من واقع السجل التجاري وغيره من السجلات والوثائق الرسمية، ومرفقا به المستندات الرسمية المثبتة لتوافر شروط الإعفاء، والتاريخ المقترح أن يبدأ منه.

ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج رقم (١٠) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

٢ – يقدم الطلب ومرفقاته خلال (٨) ثمانية أشهر على الأكثر من التاريخ المقترح أن تبدأ منه مدة الإعفاء.

٣ – تتولى الوزارة دراسة الطلب وإبداء الرأي فيه، مع تحديد ما يأتي:

أ – المجال الذي تباشر فيه المؤسسة أو الشركة نشاطها الرئيسي.

ب – مدى توافر شروط الإعفاء في شأن المؤسسة أو الشركة.

ج – التاريخ المقترح أن تبدأ منه مدة الإعفاء. وتعرض الأوراق والمذكرة على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها، ويتم إحالتها إلى الوزير المسؤول مرفقا بها المستندات المقدمة من المؤسسة أو الشركة، وذلك خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة.

٤ – تتولى الأمانة العامة دراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من توافر شروط الإعفاء.

٥ – يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول.

المادة (٨٦)

تلتزم المؤسسة أو الشركة التي أعفيت من الضريبة وفقا لحكم المادة (١١٨) من القانون، بتقديم إقرار الدخل النهائي عن كل سنة ضريبية صدر عنها أو عن جزء منها قرار بالإعفاء.

ولا تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل المقدم وفقا لهذه المادة واجبة السداد. وتلتزم الأمانة العامة بإجراء الربط لتحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة، أو الخسارة، بالنسبة للمؤسسات والشركات التي أعفيت من الضريبة بالتطبيق لأحكام القانون.

الفرع الثاني[42]
ضوابط وإجراءات تجديد الإعفاء

(ملغي)

الفرع الثالث
الأحكام الخاصة بالإعفاء تبعا لنوع النشاط

١ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات
التي تباشر نشاطها في مجال الصناعة

المادة (٩٥)

يراعى عند إعفاء المؤسسات أو الشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال الصناعة ما يأتي:

١ – أن يعتد في تحديد النشاط الصناعي بالتعريف الوارد في قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

٢ – ألا يكون المشروع الصناعي من المشروعات المستثناة من الخضوع لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

المادة (٩٦)

يلتزم الممثل القانوني للمؤسسة أو الشركة العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مجال الصناعة بأن يرفق نسخة من شهادة القيد في السجل الصناعي وفقا لآخر تجديد.

المادة (٩٧)

يكون تحديد تاريخ بدء المشروع في الإنتاج من واقع شهادة القيد في السجل الصناعي.

المادة (٩٨)

تتولى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة إخطار الأمانة العامة بما يأتي:

١ – نسخة من التراخيص الصادرة للمشروع الصناعي المعفي في حالة تغيير المنتج، أو دمجه في مشروع صناعي آخر، أو تجزئته لأكثر من مشروع صناعي.

٢ – نسخة من الإخطارات المقدمة من المشروع الصناعي في حالة بيع المشروع – كليا أو جزئيا – أو التنازل عنه، أو توقفه عن العمل، أو حله وتصفيته، أو إلغاء التسجيل الصناعي.

٣ – القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات الإدارية النهائية على المشروع المعفي.

٤ – القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإلغاء الترخيص الصادر للمشروع الصناعي المعفي.

٢ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال التعدين[43]

(ملغي)

٣ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال تصدير المنتجات المصنعة أو المعالجة محليا[44]

(ملغي)

٤ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال تشغيل الفنادق والقرى السياحية[45]

(ملغي)

٥ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال إنتاج المزارع ومعالجة منتجاتها – بما في ذلك الحيوانات – ومعالجة أو تصنيع المنتجات الحيوانية والصناعات الزراعية[46]

(ملغي)

٦ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال صيد الأسماك وتصنيعها واستزراعها وتربيتها[47]

(ملغي)

٧ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا[48]

(ملغي)

٨ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال المدارس الخاصة أو رياض الأطفال[49]

(ملغي)

٩ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال كليات ومعاهد التدريب[50]

(ملغي)

١٠ – الأحكام الخاصة بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة[51]

(ملغي)

الفصل الخامس
قواعد عامة

المادة (١٢٣)[52]

تلتزم الأمانة العامة بإخطار المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار بالقرار الصادر بتقرير الإعفاء أو بعدم توافر الضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء.

ويتعين – في حالة الإعفاء المؤقت – أن يحدد الإخطار التاريخ الذي يبدأ منه الإعفاء، ومدته.

المادة (١٢٤)[53]

يتم قيد القرارات التي تصدر بالإعفاء – بالتطبيق لأحكام هذا الباب – في السجل الذي يعد لهذا الغرض لدى الأمانة العامة.

المادة (١٢٥)[54]

يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإعفاء – بصفة مؤقتة – في حالة عدم تقديم المستندات الرسمية أو الحسابات والقوائم المالية المطلوب تقديمها.

كما يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب القرار الصادر بالإعفاء، إذا تبين صدوره بناء على سبب غير صحيح.

المادة (١٢٦)[55]

يكون للأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الإعفاء، اعتبارا من التاريخ الذي يثبت فيه أن المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار لم يعد يباشر النشاط في المجالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، أو لم يعد يتوافر في شأنه أي من الضوابط المتطلبة قانونا للإعفاء.

المادة (١٢٧)[56]

يصدر بوقف الإعفاء – بصفة مؤقتة – أو بسحبه أو إلغائه قرار من الوزير المسؤول. ويتعين – في جميع الأحوال – إخطار المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار بالقرار الصادر، وقيده في السجل المعد لهذا الغرض.

المادة (١٢٨)

تتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الإعفاء المؤقت المقرر للمؤسسات والشركات العمانية بمجرد إخطارها، وذلك في ضوء الدراسة التي تجريها لكل مؤسسة أو شركة على حدة بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المختصة.

المادة (١٢٩)[57]

تلتزم الأمانة العامة في حالة إلغاء الإعفاء، أو سحبه، أو وقف الإعفاء لمدة عام بأن تتخذ فورا الإجراءات المقررة قانونا لربط الضريبة عن كل سنة من السنوات التي أعفيت منها المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار بغير حق أو السنوات التي تقرر بشأنها سحب الإعفاء أو إلغاؤه، أو وقفه لمدة عام.

وفي جميع الأحوال، تلتزم المؤسسة أو الشركة أو الشخص أو صندوق الاستثمار – بمجرد تسلم الإخطار – بتقديم إقرار الدخل عن كل سنة من السنوات المشار إليها، وسداد الضريبة المستحقة طبقا لأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

الباب السابع
ربط الضريبة

الفصل الأول
إقرار الدخل

الفرع الأول
قواعد عامة

المادة (١٣٠)

يكون تقديم الإقرار المبدئي وفقا للنموذج رقم (١٢) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٣١)

يكون تقديم الإقرار النهائي على النحو الآتي:

١ – وفقا للنموذج رقم (١٣) ضريبة دخل من المؤسسة التي لم تعف من تقديم الحسابات المرفق بهذه اللائحة.

٢ – وفقا للنموذج رقم (١٤) ضريبة دخل من الشركة العمانية التي لم تعف من تقديم الحسابات المرفق بهذه اللائحة.

٣ – وفقا للنموذج رقم (١٥) ضريبة دخل من المنشأة المستقرة المرفق بهذه اللائحة.

٤ – وفقا للنموذج رقم (١٦) ضريبة دخل من الشخص الأجنبي الذي يؤدي خدمات في عمان المرفق بهذه اللائحة.

٥ – وفقا للنموذج رقم (١٧) ضريبة دخل من المؤسسات والشركات العمانية المعفاة من تقديم الحسابات المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٣٢)

يكون تقديم الإقرار من الشخص الأجنبي الذي يقوم بأداء خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات في عمان على النحو الآتي :

١ – الإقرار المبدئي قبل انقضاء (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة (١٢) الاثني عشر شهرا التي قام خلالها الشخص الأجنبي بأداء الخدمات في عمان لمدة متصلة أو لمدد منفصلة لا تقل – في مجموعها – عن (٩٠) تسعين يوما، ما لم تكن المدة المحددة لأداء الخدمات في عمان تقل عن (٦) ستة أشهر، فحينئذ يقدم الإقرار المبدئي في التاريخ المحدد لانتهاء الخدمات في عمان.

٢ – الإقرار النهائي قبل انقضاء (٦) ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة (١٢) الاثني عشر شهرا التي قام خلالها الشخص الأجنبي بأداء الخدمات في عمان لمدة متصلة أو لمدد منفصلة لا تقل – في مجموعها- عن (٩٠) تسعين يوما، ما لم تكن المدة المحددة لأداء الخدمات في عمان تقل عن (٩) تسعة أشهر، فحينئذ يقدم الإقرار النهائي في التاريخ المحدد لانتهاء الخدمات في عمان.

المادة (١٣٣)

يكون توريد الضريبة التي تخصم من المنبع إلى الأمانة العامة مصحوبا بالبيان المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٥٣) من القانون.

ويعد البيان المشار إليه وفقا للنموذج رقم (١٨) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.

الفرع الثاني[58]
قواعد الاستثناء من تقديم الإقرار

(ملغي)

الفرع الثالث[59]
قواعد الإعفاء من تقديم الحسابات المرفقة بالإقرار النهائي

(ملغي)

الفصل الثاني
إجراءات الربط

المادة (١٤٤)

للأمانة العامة الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم لغرض إجراء الربط.

ويجوز الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة، وأثناء ساعات عمله بعد إخطاره بالتاريخ المحدد للاطلاع والمدة المقررة له، وعلى أن يتم الإخطار قبل الموعد المحدد للاطلاع بعشرة أيام على الأقل.

ولا يجوز الاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو حسابات أو سجلات أو قوائم تكون متعلقة بالالتزام الضريبي عن سنة ضريبية سابقة على السنة الضريبية الموجه خلالها الإخطار بما يجاوز عشر سنوات.

المادة (١٤٤) مكررا[60]

يتم إعلان الخاضع للضريبة بالاطلاع بموجب إخطار كتابي، على أن يتضمن الإخطار بصفة أساسية ما يأتي:

١ – تاريخ ووقت الزيارة.

٢ – السنوات الضريبية محل الفحص.

٣ – المستندات والحسابات وغيرها اللازمة للاطلاع.

المادة (١٤٤) مكررا (١)[61]

يلتزم الخاضع للضريبة بتمكين موظفي الأمانة العامة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها.

المادة (١٤٤) مكررا (٢)[62]

يتعين على موظفي الأمانة العامة في الأحوال التي تقتضي نقل المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها من مقر الخاضع للضريبة إلى مقر الأمانة العامة تحرير إيصال للخاضع للضريبة بالمستندات المنقولة وتحديد المدة اللازمة لفحصها على أن تعاد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نقلها إلى مقر الأمانة العامة.

ويكون للأمانة العامة الاحتفاظ بنسخ بأي من المستندات أو البيانات وغيرها المشار إليها في الفقرة السابقة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (١٤٤) مكررا (٣)[63]

يجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على المستندات، والبيانات، والحسابات، والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها ذات الصلة، والتحفظ عليها إذا ما تبين ثمة أسباب أن الخاضع للضريبة قد حاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها.

المادة (١٤٤) مكررا (٤)[64]

للأمين العام أن يصرح لموظفي الأمانة العامة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الخاضع للضريبة خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق، وذلك في حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي.

المادة (١٤٥)

تتولى الأمانة العامة إعلان الخاضع للضريبة بالربط، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لإجراء الربط.

المادة (١٤٦)

تلتزم الأمانة العامة في حالة تصحيح الربط، أو تعديله، أو إجراء ربط إضافي، بتوجيه إخطار كتابي للخاضع للضريبة يتضمن ما يأتي:

١ – السنة الضريبية المعد عنها الربط الأصلي، وتاريخ إجرائه.

٢ – تاريخ التعديل أو التصحيح للربط الأصلي، أو إجراء الربط الإضافي.

٣ – السنة أو السنوات الضريبية محل تعديل الربط الأصلي أو تصحيحه، أو إجراء الربط الإضافي.

٤ – عناصر التصحيح أو التعديل للربط الأصلي، أو عناصر الربط الإضافي.

٥ – تحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بعد التعديل أو التصحيح أو إجراء الربط الإضافي.

٦ – قيمة الضريبة المستحقة.

٧ – تاريخ وجوب سداد الضريبة المستحقة.

٨ – أي بيانات أخرى تحددها الأمانة العامة.

المادة (١٤٧)

تتولى الأمانة العامة في حالة تصحيح الربط أو تعديله أو في حالة إجراء ربط إضافي، إعلان الخاضع للضريبة بالربط – بعد تعديله أو تصحيحه – أو بالربط الإضافي خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تعديل الربط أو تصحيحه أو إجراء الربط الإضافي.

الباب الثامن
سداد الضريبة المستحقة وتحصيلها

الفصل الأول
قواعد عامة

المادة (١٤٨)

١ – تكون الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل – المبدئي والنهائي- واجبة السداد في التاريخ المحدد لتقديم كل منهما.

٢ – تكون الضريبة المستحقة من واقع الربط واجبة السداد في التاريخ المحدد في الإخطار بالربط، وبما لا يجاوز شهرا من تاريخ إجراء الربط.

ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة الربط الإضافي، أو الربط الذي يتم تنفيذا لقرار أو حكم قضائي صادر بالفصل في المنازعة الضريبية.

المادة (١٤٩)

يكون سداد الضريبة أو غيرها من المبالغ المستحقة طبقا للقانون بإحدى الطرق الآتية:

١ – نقدا مقابل إصدار إيصال.

٢ – سحب شيكات مصرفية لصالح الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية.

٣ – إيداع المبلغ المستحق في الحساب الجاري المفتوح باسم الأمانة العامة لهذا الغرض بشرط تقديم نسخة معتمدة من قسيمة الإيداع الصادرة من المصرف المودع لديه.

٤- إصدار أمر كتابي بالنقل المصرفي من حساب المدين أو الملتزم بالضريبة إلى حساب الأمانة العامة، مع إخطار الأمانة العامة، ولا يعتبر سداد الضريبة قد تم في هذه الحالة إلا بقيد المبلغ في حساب الأمانة العامة.

المادة (١٥٠)

تلتزم الأمانة العامة – في حالة وفاة أو حل وتصفية أو إشهار إفلاس المدين بالضريبة أو الملتزم بسدادها – باتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المالي.

الفصل الثاني
سداد الضريبة على أقساط

المادة (١٥١)

يجوز سداد الضريبة المستحقة على أقساط بناء على طلب من الشخص المدين بالضريبة إذا توافرت الشروط الآتية:

١ – أن يثبت المدين بالضريبة عدم مقدرته على سداد الضريبة المستحقة عليه بالكامل دفعة واحدة.

٢ – أن يكون التقسيط على أقساط شهرية، ويجوز – في حالات الضرورة – التقسيط على أقساط ربع سنوية.

٣ – ألا تزيد عدد سنوات التقسيط على عدد السنوات التي استحقت عنها الضريبة الواجبة السداد، ويجوز – في حالات الضرورة – أن تزيد عدد سنوات التقسيط على ذلك.

٤ – أن يقدم المدين بالضريبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على طلب التقسيط شيكا بقيمة القسط الأول أو الدفعة التي تحددها الأمانة العامة والضمانات أو التأمينات بقيمة جميع المبالغ المستحقة عليه، على أن يظل هذا الضمان ساريا طوال مدة التقسيط وحتى إتمام السداد بالكامل.

ويجوز للأمين العام – في حالات الضرورة – الاستثناء من تقديم الضمانات أو التأمينات المشار إليها.

المادة (١٥٢)

يكون صدور قرار التقسيط باتباع الإجراءات الآتية:

١ – تتولى الدائرة المختصة بالأمانة العامة دراسة طلب التقسيط، ويصدر الأمين العام قرارا بالموافقة على التقسيط يتضمن تحديد الضمانات والتأمينات التي يقدمها المدين بالضريبة ما لم يستثن من تقديمها، وعلى أن يرفق بالقرار جدولا للسداد.

٢ – إخطار المدين بالضريبة بصورة معتمدة من قرار التقسيط.

٣ – تتولى الدائرة المختصة بالأمانة العامة متابعة سداد المدين بالضريبة للأقساط في المواعيد المحددة، وفي حالة تخلفه عن السداد في هذه المواعيد توجه إليه إنذارا بضرورة السداد خلال عشرة أيام على الأكثر، فإذا لم يقم بالسداد خلال هذه الفترة، يتعين على الدائرة المختصة استصدار قرار من الأمين العام بتعجيل أداء المبالغ المستحقة على المدين بالضريبة، وإلزامه بسدادها فورا، وإلا اتخذت في مواجهته الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري.

٤ – يصدر الأمين العام – بناء على طلب الدائرة المختصة – قرارا بإلغاء قرار التقسيط إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، وفي هذه الحالة يتم إخطار المدين بالضريبة بقرار إلغاء التقسيط.

الفصل الثالث
القواعد الخاصة بالإعفاء من الضريبة الإضافية

المادة (١٥٣)

يجوز للأمين العام الإعفاء من الضريبة الإضافية في الحالات الآتية:

١ – وفاة مالك المؤسسة المدين بالضريبة عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون.

٢ – حل وتصفية المدين بالضريبة أو إشهار إفلاسه، وعدم كفاية ناتج التصفية أو أموال التفليسة للوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد.

٣ – عدم وجود أموال للمدين بالضريبة يمكن التنفيذ عليها.

٤ – إنهاء المدين بالضريبة نشاطه أو مهنته وعدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.

٥ – الحالات التي يثبت فيها أن الوفاء بالضريبة الأصلية بعد الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف لم يكن في إمكان المدين بالضريبة توقعها.

المادة (١٥٤)

يكون الإعفاء من الضريبة الإضافية باتباع الإجراءات الآتية:

١ – يتقدم المدين بالضريبة الإضافية إلى الأمين العام بطلب الإعفاء مرفقا به المستندات الرسمية المثبتة لتحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (١٥٣) من هذه اللائحة.

٢ – تتولى الدائرة المختصة بالأمانة العامة دراسة طلب الإعفاء المشار إليه.

٣ – يصدر بالإعفاء من الضريبة الإضافية – كليا أو جزئيا – قرار من الأمين العام.

٤ – على الأمين العام سحب قرار الإعفاء إذا ثبت أنه قام على سبب غير صحيح، وفي هذه الحالة تتخذ فورا الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة الإضافية المستحقة.

الباب التاسع[65]
الأحكام الخاصة بالضريبة على المنشآت

الفصل الأول
القواعد المنظمة لخصم المصروفات عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة

المادة (١٥٥)

تتبع عند تحديد المصروفات والتكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي للمنشأة عن أي سنة ضريبية، القواعد الواردة في أحكام المواد من (١٨) إلى (٢٧)، ومن (٣٣) إلى (٤٣)، ومن (٤٧) إلى (٥١) من هذه اللائحة.

المادة (١٥٦)

تلتزم المنشأة التي لا يتطلب نشاطها مسك سجلات للمصروفات والتكاليف، ويقتصر على إمساكها سجل للإيرادات فقط، بأن تتقدم بطلب للأمانة العامة يرفق بالإقرار الضريبي للسنة الضريبية المقدم عنها الإقرار باختيار أن يتم خصم المصروفات والتكاليف طبقا للمادة (١٥٧) من هذه اللائحة.

ويبقى هذا الاختيار ساريا على السنوات الضريبية اللاحقة إلى أن تقوم المنشأة بإلغائه بناء على طلب يرفق بالإقرار الضريبي المقدم عن أي سنة ضريبية تالية.

المادة (١٥٧)

تتولى الأمانة العامة بناء على الطلب المقدم من المنشأة تحديد وخصم المصروفات والتكاليف عن أي سنة ضريبية عوضا عن المصاريف والتكاليف المسموح بخصمها بما لا يجاوز (٩٥٪) خمسة وتسعين بالمائة من الدخل الإجمالي للمنشأة، وذلك وفقا للقواعد التي يقررها الأمين العام.

المادة (١٥٨)

يتبع في ترحيل الخسارة التي تحققت عن أي سنة ضريبية للمنشأة إلى السنة الضريبية التالية، وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عن هذه السنة والسنوات التالية لها حتى تتم تسوية الخسارة بذات القواعد الواردة في المواد من (٦٨) إلى (٧٤) من القانون.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات إعفاء المنشأة من دفع الضريبة

المادة (١٥٩)

يشترط لإعفاء المنشأة من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (١٥) من القانون، أن يكون مالك المؤسسة أو الشريك في الشركة العمانية متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المؤسسة أو الشركة العمانية، وألا يرتبط بأي علاقة عمل في أي وحدة أو جهة أخرى.

المادة (١٦٠)

يشترط لإعفاء المنشأة من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (١٥) من القانون، في حال توظيف عمانيين اثنين فأكثر، على أن يعينوا في المؤسسة أو الشركة العمانية بشكل دائم، وألا تقل مدة خدمتهما عن (٦) ستة أشهر خلال السنة الضريبية، وأن تقدم المؤسسة أو الشركة العمانية المستندات المثبتة لتوظيفها لديها، وبصفة خاصة سجلات القوى العاملة.

المادة (١٦١)

لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٥٩) من هذه اللائحة في حال قيام مالك المؤسسة أو الشريك بالشركة العمانية بالتفرغ لأكثر من مؤسسة أو شركة، أو تفرغ لشركة مع مؤسسة يملكها، يكون الإعفاء من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية للمؤسسة أو الشركة العمانية التي يختارها المالك أو الشريك، وبشرط أن يخطر الأمانة العامة باسم المؤسسة أو الشركة العمانية التي يختارها عند تقديم إقرار الدخل لتلك السنة الضريبية، وفي حالة التخلف عن الإخطار في الموعد المحدد لتقديم الإقرار، يجوز للأمانة العامة اختيار المؤسسة أو الشركة العمانية التي تعفى من الضريبة.

المادة (١٦٢)

يتعين على المنشأة للحصول على الإعفاء من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية بالتطبيق لحكم المادة (١٥٩) مكررا (١٥) من القانون، أن تقوم باستيفاء البيانات الخاصة لتوافر شروط الإعفاء المقررة بالمواد (١٥٩) إلى (١٦١) من هذه اللائحة عند تقديم الإقرار الضريبي عن تلك السنة الضريبية.

المادة (١٦٣)

تلتزم الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لربط الضريبة عن كل سنة من السنوات الضريبية التي أعفيت منها المؤسسة أو الشركة العمانية من دفع الضريبة بغير وجه حق، ودون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون.

وعلى أن تلتزم المؤسسة أو الشركة العمانية بمجرد تسلم إخطار الربط بسداد الضريبة المستحقة طبقا لأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة (١٦٤)

تستمر المنشأة خاضعة لأحكام الباب الخامس مكررا من القانون خلال أي سنة ضريبية في أي من الأحوال الآتية:

١ – زيادة رأس مال المنشأة في بداية السنة الضريبية بنسبة لا تجاوز (٢٠٪) عشرين بالمائة عما هو محدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٢) من القانون.

٢ – زيادة الدخل الإجمالي للمنشأة في نهاية السنة الضريبية بنسبة لا تجاوز (٥٠٪) خمسين بالمائة عما هو محدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٣) من القانون.

٣ – زيادة متوسط عدد العاملين في المنشأة خلال السنة الضريبية على (١٠) عشرة عمال عما هو محدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٤) من القانون.

المادة (١٦٥)

يتم تحديد متوسط عدد العاملين المحدد في المادة (١٥٩) مكررا (بند ٤) من القانون بحاصل جمع عدد العاملين في بداية السنة الضريبية وفي نهايتها مقسوما على (٢) اثنين.

الفصل الثالث
قواعد الإعلان وتقديم الإقرارات وغيرها من الوثائق من المنشأة بالطرق الآلية أو الإلكترونية

المادة (١٦٦)

يتبع عند تقديم الإقرار النهائي وقائمة الدخل أ وأي سجلات أو وثائق أخرى والتوقيع على الإقرار من قبل المنشآت إلكترونيا وكذا إعلان القرارات والإخطارات من قبل الأمانة العامة إلكترونيا عن أي سنة ضريبية وفقا للقواعد الواردة بالمواد (١٠) مكررا، و(١٠) مكررا (١)، و(١٠) مكررا (٢) من هذه اللائحة.

المادة (١٦٧)

يكون تقديم المنشأة الإقرار النهائي المنصوص عليه بالمادة (١٥٩) مكررا (١٨) من القانون وفقا للنموذج رقم (١٧) ضريبة دخل المرفق بهذه اللائحة.


[1] عدل بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[2] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[3] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[4] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[5] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[6] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[7] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[8] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[9] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[10] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[11] أضيف هذا الفصل بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[12] عدل العنوان بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[13] عدل العنوان بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[14] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[15] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[16] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[17] عدل العنوان بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[18] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[19] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[20] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[21] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[22] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[23] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[24] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[25] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[26] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[27] عدل بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[28] عدل بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[29] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[30] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[31] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[32] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[33] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[34] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[35] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[36] عدل بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[37] عدل العنوان بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[38] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[39] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[40] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[41] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[42] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[43] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[44] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[45] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[46] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[47] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[48] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[49] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[50] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[51] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[52] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[53] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[54] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[55] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[56] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[57] عدلت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[58] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[59] ألغي بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[60] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[61] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[62] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[63] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[64] أضيفت بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.

[65] أضيف هذا الباب بموجب قرار وزارة المالية ١٤ / ٢٠١٩.